"الإفتاء" توضح حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على سؤال يقول صاحبه: "ما حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات؟".
وقالت الدار، إن الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات ونحوها حرامٌ شرعًا، وأكلٌ للأموال بالباطل،وقد حرَّم الإسلامُ الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين".
تابعت الدار: "وكذا أمر المسلمينبالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]".
واختتمت: "كما أوجب الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني".. والله سبحانه وتعالى أعلم.