النواب يحيل تغليظ عقوبة ختان الإناث لمجلس الدولة
أحال مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة ختان الإناث إلى مجلس الدولة لمراجعته، جاء ذلك بعد موافقة المجلس على مجموع المواد.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس انه تم اخذ رأى الأزهر الشريف والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة حول مشروع القانون .
أكدت فلسفة التعديلات أهمية إجرائها لمواكبة الظروف المستجدة، وذلك نتيجة استمرار الحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع.
وأشار التقرير البرلمانى أن الواقع العملي أفاد بأن بعض العقوبات المقررة لختان الإناث لم تعد كافية لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وأن هناك بعض الأفعال التي تعد من الجرائم المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها.
وقال التقرير وحيث إنه ما زال هناك بعض الجرائم التي ترتكب في هذا الشأن والتي قد تؤدي إلى وفيات الأطفال أو النزيف الحاد حيث إن ختان الإناث ينفذ في الغالب على الفتيات الصغيرات وهذا يمثل انتهاكاً لحقوقهن وكرامتهن.
تضمنت التعديلات القضاء على تلك الجريمة لما لها من تأثير سلبي على حاضر ومستقبل الفتيات وتشكل ضرراً جسدياً ونفسياً جسيماً على حياتهن.
ولمواكبة تلك التغيرات وللأسباب السالف ذكرها، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المشار إليه بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص نصوص العقوبات المقررة في شأن جريمة ختان الإناث.
وتتضمن التعديلات حظر ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو تسويته أو تعديله أو تشويهه أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، ورفع الحد الأقصى للعقوبة لمن قام بختان أنثى، وجرمت سلوك كل طبيب أو مزال لمهنة التمريض يجري جريمة الختان، وأوجب على المحكمة بالحرمان من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين، وإغلاق المنشأة الخاصة التي أجريت فيها الجريمة سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالماً بارتكابها، وإن كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، ونزع لوحاتها ولافتاتها مدة مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين وبمواقع إلكترونية واسعة الانتشار يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه، كما شددت العقوبة المقررة لهذا الفعل إذا نشأ عنه عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت سواء وقع من آحاد الناس أو كان مرتكبه طبيباً.
وطالبت عدد من النائبات اعضاء مجلس النواب بتغليظ عقوبة ختان الاناث الى السجن المشدد واعتبار ختان الاناث كجريمة عاهة مستديمة حتى لا يفلت المتسبب فيها من العقاب
وقالت النائبة دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب بالجلسة العامة خلال مناقشة تعديلات قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الاناث إن جريمة ختان الاناث اكبرمن جريمة الاغتصاب في الاثر النفسي والجسدي ولابد تعامل عاهة مستديمه لانها بالفعل تترك عاهة نفسية وجسدية وعاهة نفسية تترك اثر نفسي اكبر من الاثر النفسي لجريمة الاغتصاب.
و رد المستشار ابراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب ان تحديد العاهة المستديمة مسألة فنية يحددها القاضي نفسه
وعقبت النائبة دينا عبد الكريم مؤكدة ان تعريف العاهة المستديمة في قانون العقوبات ينطبق على ختان الاناث والهدف او المشكلة التي يجب ان يواجهها القانون تتمثل في منع الافلات من العقاب والنص على ان الختان يسبب عاهة نفسية وجسدية يضمن ذلك
وايدت النائبة دميانه لويس عضو المجلس نفس طلب النائبة دينا عبد الكريم بضرورة اعتبار الختان جريمة عاهة مستديمة مؤكدة ان ختان الاناث هي جريمة مكتملة الاركان
بينما اكد النائب اشرف رشاد، زعيم الاغلبية والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن انه لا اختلاف على ان ختان الاناث جريمة ولكن العاهة المستديمة جريمة موجودة في القانون بالفعل والقاضي من يقرر هل هي عاهة مستديمة من عدمه
وقال محمود حمدي عضو الهيئة البرلمانية حلزب النور انه هناك استحالة في اثبات ان الختان عاهة مستديمة رافضا المقترح بالنص على تعريف جريمة الختان بانها عاهة مستديمة
وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ان الهدف المتفق عليه هو ان سواء كانت جريمة ختان الاناث عاهة او جريمة بذاتها فالعقوبة مشددة في الحالتين وانها جناية وليست جنحة، والجميع متفق على انها جريمة وواطمئن الجميع ان النواب اكثر حدة في التشديد من النائبات والسجن المشدد يختلف عن السجن العادي وتوجب قضاء المدة كاملة
واضاف " جبالي " ان العاهة المستديمة يحددها الطب الشرعي والقضاء قد لا يكتفي بتقرير واحد ويطلب اكثر من تقرير وهناك اجراءات عديدة وفنية الجريمة في كل الاحوال تكون جناية ولها عقوبة مشددة