الإثنين 25 نوفمبر 2024
الشورى
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى
الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون القطن ويحيله لمجلس الدولة

أرشيفية
أرشيفية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

وأحال رئيس المجلس مشروع القانون عقب الموافقة عليه إلى مجلس الدولة إعمالا للائحة الداخلية للمجلس.

ويهدف مشروع القانون إلى المحافظة على أصناف القطن المصري من الخلط والتدهور، وتدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة.

كما يهدف إلى ضمان الردع الفوري لأية تجاوزات من جانب المتعاملين في القطن، والسماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة حيث أن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أية جهة وبالتالي يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها مما يؤدي إلى خلط القطن المصري وتدهور صفاته، كما يؤدي إلى عدم المنافسة العادلة مع الشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة وهذا يهدد قيمة القطن المصري.

وتنص مواد القانون

(المادة الأولى

تضاف مادتان جديدتان برقمي: 5 مكرراً، و20 مكرراً (أولاً) للقانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصهما الآتي:

مادة 5 مكرراً:

يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُتب.

وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن-في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة - الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.

مادة 20 مكرراً أ(أولاً):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم (5 مكرراً)، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

تم نسخ الرابط