النواب يقرر تعديل بعض أحكام قانون العقوبات: السجن 5 سنوات لمن يختن أنثى
قرر مجلس النواب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، منها العقوبات الخاصة بالختان، حيث استبدل المجلس بنصي المادتين 242 مكرر و242 مكرر/ أ من قانون العقوبات النص الآتي: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
كما قرر المجلس استبدال نصوص المواد أرقام «1/ التعريفان السادس والتاسع، 4 بند/ب، 10، 16، 17/ فقرتان ثانية وثالثة، 20، 27 بند/و، 31/ فقرتان ثانية وثالثة، و66/فقرة أولى، 70، 72، 87/ فقرة رابعة، 143/فقرة ثانية، 163، 176بند/أ، 191، 218/ فقرة ثانية)، من قانون تنظيم إعادة الهيكة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018».
ونشرت الجريدة الرسمية الخبر وجاء البيان كالتالي: