غرامة 300 ألف جنية لـ«مصوري» جلسات المحاكم دون تراخيص
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات حتى يضع حدا لكل من يقوم بتسريب جلسات المحاكم عن طريق التسجيل أو التصوير او المقاطع الفيديو المصورة عن طريق العلانية لوقائع الجلاسات مخصصة النظر لدعوى جنائية دون ترخيص من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأى النيابة العامة.
ويستعرض صدى البلد أبرز العقوبات الجديدة التى تم إَضافتها داخل قانون العقوبات فيما يلى:
عقوبة تسجيل الجلسات بدون ترخيص
تنص المادة الاولى على أن تضاف مادة جديدة الى قانون العقوبات برقم 186 مكرر نصها كالاتى
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية لوقائة جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأى النيابة العامة.
ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو ما نتج عنها، أو محو محتواها أو إعدامة بحسب الأحوال وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
المادة الثانية ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشة يبصم هذا القانون بخصم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها