الخميس 04 يوليو 2024
الشورى
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى
الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة
الشورى

الكثير من مكاتب السفر للخارج تشكيلات عصابية.. والدولة المصرية تواجه بقوانين رادعة

 

الرغبة الملحة فى السفر والعمل فى أى دولة بالخارج حلم يراود عددا كبيرا من الشباب بعد تخرجهم فى الجامعات والمدارس الصناعية، أو حتى من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية، تلك الرغبة الملحة التى تعمى أبصارهم عن شركات بيع الوهم وتوقعهم فريسة وضحية لعمليات نصب مخططة ومدروسة من ذوى النفوس الضعيفة الذين يتاجرون بأحلام الشباب. شقق مستأجرة عليها لافتة كبيرة "شركة كذا لإلحاق العمالة بالخارج"، مشاهد متكررة فى محافظات الدلتا، وتحديدًا فى الغربية، الأكثر انتشارًا لهذه الشركات، التى تستخدم كغطاء لممارسة النصب والاحتيال على الشباب والحصول منهم على "تحويشة العمر". النصابون يدغدغون مشاعر الشباب الراغبين فى السفر للخارج، ويحصلون منهم على أموال مقابل توفير فرص عمل لهم مناسبة، فضلًا عن تذاكر الطيران. أحلام بالثراء السريع، والقصور الفارهة والسيارة أحدث موديل، تراود بعض الشباب، لكن تتحطم هذه الأحلام عند اكتشافهم هروب النصابين بعد جمع الأموال، لتبدأ رحلة ملاحقتهم قضائيًا وضياع "تحويشة العمر". ومن شمال مصر، إلى جنوبها بالصعيد، يظهر نوع من النصب على الشباب باسم "الوظائف الحكومية"، حيث يجد هؤلاء النصابون من القرى والنجوع بيئة خصبة للانتشار، فيوهمون الشباب بقدرتهم على تعيينهم بالوظائف الحكومية، زاعمين قدرتهم على ذلك لما لهم من علاقات قوية، ويطالبونهم بمبالغ مالية مقابل ذلك، وما أن يجمعوا أكبر قدر من الأموال يفرون هاربين. هذه الوسائل المتعددة للنصب على المواطنين والتلاعب بمشاعر بعض الشباب تقابلها جهود أمنية كبيرة نجحت مؤخرًا فى تحقيق أعلى معدلات ضبط المتهمين. الحل الأمنى بمفرده ليس كافيًا، ولكن الأمر يحتاج للتعامل بفطنة من المواطنين، وعدم الانسياق وراء النصابين والمحتالين، وسرعة الإبلاغ عن هذه الممارسات الاحتيالية، مما يساهم بشكل كبير فى القضاء على النصابين وتستغل شركات إلحاق العمالة بالخارج سبلا كثيرة وحيلا لإيهام الشباب بوجود فرص عمل، من بينها زعم حصولها على عمولات، أو حتى عدم حصول الشركة على عمولات قبل سفر الشاب، واستنزاف أموالهم تحت بنود وهمية مثل رسوم إدارية ورسوم استعلام عن أوراق أو إجراء تحاليل طبية. وقد أعلنت وزارة القوى العاملة أنه قد تم إيقاف التعامل مع شركات كثيرة لمخالفة هذه الشركات أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 135 لسنة 2003 باللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج والداخل وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت مؤخرا قوائم بأسماء 854 شركة مرخص لها بمزاولة إلحاق العمالة بالخارج لإتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين فى السفر للعمل بالخارج معرفة الشركات الموثوق فيها للتعامل معها. كما وضعت الوزارة قائمة بـ 339 شركة ملغاة ويحظر التعامل معها لوقفها وإلغاء تراخيصها للتعرف على الشركات غير المرخصة)، ونوهت إلى إيقاف 48 شركة لحين توفيق أوضاعها، موضحة أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطا من الشروط أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص. وتُفتش الوزارة، بالتعاون مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات، على الشركات المرخص لها بشكل دورى؛ لمراجعة العقود والسجلات والتأكد من صحتها، بالإضافة إلى توعية العامل بما له وما عليه تجاه الشركة التى يتم السفر عليها والتأكد من أن عقد العمل موثق من المستشار العمالى الغرفة التجارية ووزارة الخارجية فى دولة العمل وفى الآونة الأخيرة ضبطت الأجهزة المصرية العشرات من مكاتب السفر بمصر التى انتهجت النصب على الشباب وتبيع لهم الوهم على هيئة تأشيرة ويتم ضبط الآخرين بمطارات دول أخرى أو ينتهى بهم الحال على فيزا سياحة.  يا سادة دعونا نستعرض العقوبات المقررة فى مواجهة هؤلاء المافيا حيث تنص المادة 336 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر". فيما تنص المادة 338 على أن "كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم تبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التى استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس سنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".. وللحديث بقية.

تم نسخ الرابط