الأحد 24 نوفمبر 2024
الشورى
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى
الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة

قانون العمل الجديد.. التثبيت إلزامي بعد هذه المدة ولا تقاعد قبل الـ 60

الشورى

انتهى مجلس النواب من مناقشة جميع المواد الخاصة بقانون العمل الجديد، والذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وبصفة خاصة في حالة موظفي القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، وتحديد سن المعاش، وتحديد مكافأة نهاية الخدمة.

وحدد قانون العمل، الخدمات التي نظمها صندوق حماية العمالة غير المنتظمة، وهي كالآتي:

- توفير سبل الانتقال والإقامة في المناطق النائية.

- توفير شروط السلامة والصحة المهنية.

- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية بما تحددة اللائحة.

- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم وتوفير أدوات العمل اللازمة لهم.

- تنظيم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، والمسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين.

- تقديم المنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات بما تحددة اللائحة.

ونص القانون على إلزام صاحب العمل بتثبيت عقد مع العامل، بعد مرور 4 أعوام من وجوده في مكان عمله، مع تحديد الأجر الكامل في العقد الجديد.

وجاءت بنود قانون المعاشات ومكافأة نهاية الخدمة كالآتي:

- لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 عاما.

- يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الـ 60، إذا لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد لبعد الـ60.

- يحق للعامل الاستمرار في عمله بعد بلوغه الـ60 لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش تطبيقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

- يستحق العامل بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأول وأجر شهر عن كل السنوات التالية لها، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجزة والوفاة بقانون التأمين الاجتماعي.

- تكون المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن.

- تُحسب المكافأة على آخر أجر كان يتقاضاه العامل أو المتدرج.

تم نسخ الرابط