"حماية المستهلك" يحظر تداول منتجات تخل بالآداب العامة
يحظر قانون حماية المستهلك استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة، كما وضع عقوبة بالغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه لمن يخالف ذلك.
وتنص المادة رقم (13) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة، وتنص المادة رقم (66) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة رقم (13) من هذا القانون.
فيما تنص المادة رقم (76) من قانون حماية المستهلك على أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الجريمة المنصوص عليها فى المادة رقم (13) من هذا القانون إلا بطلب كتابى من الوزير المختص، وهو رئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون، أو من يفوضه.