السبت 23 نوفمبر 2024
الشورى
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى
الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة

حماية المستهلك يلزم المنتجين بمعايير الصحة والسلامة وفقا للمواصفات القياسية

أرشيفية
أرشيفية

يلزم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، المنتجين والموردين لجميع السلع بمعايير الصحة والسلامة، وفقًا للمواصفات القياسية المصرية، أو وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة في مصر، حيث نصت المادة الثالثة من القانون على أن يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك فى منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية المصرية، أو وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر فى حال عدم وجودها.

كما ألزم قانون حماية المستهلك التاجر بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، على أن تتضمن فاتورة الشراء، رقم تسجيل التاجر الضريبى، وتاريخ التعاقدعلى السلعة، وثمن المنتج ومواصفاته، ونوع المنتج  وكميته أو عدد القطع، وكذلك أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية  للقانون.

كما نصت المادة 18 من القانون على ضرورة أن يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها فى قانون حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض السلع ،كما يحظر قانون حماية المستهلك على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى.

وألزم القانون المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أوالعلم بوجود عيب في المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإن كان سيتسبب في الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، على المورد أن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه فورًا، وأن يحذر المستهلكين من استخدامه.

تم نسخ الرابط