الإثنين 30 سبتمبر 2024
الشورى
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى
الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة

مجلس النواب يرسل تعديلات قانون تأمين وحماية المنشآت العامة إلى الرئاسة لإقرارها

مجلس النواب
مجلس النواب

أرسل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التعديلات التي وافق عليها المجلس بشكل نهائي، بشأن قانون العقوبات الخاصة بإفشاء أسرار الدولة إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي؛ وذلك من أجل إقرارها.

قانون العقوبات 

وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس كما يلى: يستبدل بنص المادة 80 أ، من قانون العقوبات، بالنص الآتي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

1- كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

2- كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.

3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع من البلاد أو تسليمه أو إذاعته.

4- كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.

فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن، ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

تم نسخ الرابط