السعودية .. قرارات مهمة للعاملين بالمملكة
وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي علي جدول المخالفات الجديد والعقوبات المقابلة لها على أن لا تخل بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار الجديد اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وبحسب القرار تم تقسيم المخالفات المالية إلى 3 فئات حسب عدد العمل في المؤسسات، حيث تشمل الأولى التي يكون عدد عمالها من 51 عاملا فأعلى، والثانية من 11 -50، والثالثة 10 عمال فأقل.
وحددت غرامة عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية المعتمدة من الوزارة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين في جميع الأنشطة، ويكون صاحب العمل أو وكيله مسؤولاً عن الحوادث التي يصاب بها الغير في مقر المنشأة، بـ 10 آلاف للفئة الأولى، و5 آلاف للثانية و2.5 ألف للثالثة.
أما في حال عدم وضع تعليمات السلامة بكافة لغات العاملين في المنشأة بحد أدنى العربية والإنجليزية تكون الغرامة 5 آلاف للفئة الأولى، وألفين للثانية وألفًا للثالثة، وفي حال عدم التزام العامل بتعليمات الوقائية وعدم قيام صاحب العمل بفحص العمالة المتحمل إصابتهم بأحد الأمراض المهنية فحصاً شاملا مرة كل سنة عقوبتها تتعدد بعدد العمال، بحيث تكون 3 آلاف للفئة الأولى، وألفين للثانية، وألفًا للثالثة.
وفي حال عدم توفير صاحب العمل تأميناً طبياً للعامل وأفراد أسرته مع مراعاة ما يتضمنه النظام الصحي التعاوني يعاقب بـ 10 آلاف لمؤسسات الفئة الأولى، و5 آلاف للثانية و3 آلاف للثالثة مع تعدد المخالفات بتعدد العمال.
وحددت عقوبة تشغيل الأطفال ممن لم يكملوا الـ 15 عاما دون مراعاة المادة 176 من نظام العمل بالغرامة 20 ألف ريال للفئة الأولى، و10 آلاف للثانية والثالثة،
بينما عدم الالتزام بأحكام تشغيل الأحداث الواردة في الباب العاشر من نظام العمل عقوبتها 10 آلاف للفئة الأولى، و5 آلاف للثانية والثالثة.
كما حددت عقوبة تشغيل المرأة خلال الأسابيع الـ 6
من تنفيذ أي قرار إداري صادر بإيقاع عقوبة غرامة منصوص عليها في هذا القرار إلا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ.