السبت 23 نوفمبر 2024
الشورى
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى
الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة

التأمينات توضح تفاصيل الحصول على تعويض البطالة .. تعرف عليها

الشورى

 

قالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن المواطن المؤمن عليه من العالمين بالقطاع العام والقطاع الخاص، يستحق الحصول على تعويض بطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل حسب الأحوال، موضحة أن صرف التعويض يستمر إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، على أن تمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي، أن قيمة تعويض البطالة تقدر من خلال مدة التعطل، وذلك وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير، والتي جاءت كالتالي: 

- 75 % للأربعة أسابيع الأولى.

- 65 % للأربعة أسابيع الثانية.

- 55 % للأربعة أسابيع الثالثة.

- 45 % لباقي الأسابيع.

 

وأشارت التأمينات، إلى أن صرف التعويض يكون من خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة، موضحة شروط الحصول على تعويض البطالة، وهي: 

- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

- ألا تكون خدمة المؤمن عليه انتهت نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

- أن يكون المواطن المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

- أن يكون اسمه مقيد في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

كما نوهت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن تعويض البطالة يستحق بنسبة 40 % من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من القانون  .

تم نسخ الرابط