الإثنين 30 سبتمبر 2024
الشورى
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى
الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة

بيان هام من مصلحة الضرائب لأصحاب الشركات بشأن ضريبة القيمة المضافة.. تعرف عليه

الشورى

ذكرت مصلحة الضرائب المصرية، المسجلين بضريبة القيمة المضافة الإقرار عنها على نموذج رقم 10 عن الفترة الضريبية.

وتنتهي في آخر يوم من الشهر الميلادي الذي يقدم عنه الإقرار، مع العلم بأن الإقرار يقدم شهريًا، ومهلة تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة خلال الشهر التالي من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية. وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بالممولين والمسجلين بضريبة (دخل/قيمة مضافة) بضرورة تقديم إقراراتهم الضريبية فى المواعيد القانونية لها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، لأن التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا من تاريخ انتهاء المدة القانونية يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة 69 / أ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020 مُعاقب عليها بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيهًا ولا تُجاوز خمسون ألف جنيهًا. وأوضح بيان المصلحة، أن التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي (دخل/ قيمة مضافة) لمدة تُجاوز 60 يومًا أخرى يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة (70) من القانون الإجراءات الضريبية الموحد مُعاقب عليها بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه. وأشار إلى أنه فى حالة التكرار لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المذكورة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تُجاوز ثلاث سنوات أو إحدى هاتين العقوبتين.

تم نسخ الرابط