الإثنين 01 يوليو 2024
الشورى
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى
الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة

شيخ الازهر يرد على خطاب مبادرة "معا لحماية الأسرة المصرية" حول فقه الكد والسعاية

الشورى

تلقت الدكتورة إنجى فايد كبير مفتشى الآثار بوزارة الآثار، والدكتور حسام لطفى أستاذ القانون بجامعة بنى سويف، مؤسسا مبادرة معا لحماية الأسرة المصرية، ردا من الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، نظير محمد محمد النظير، حول الكتاب الموجه منهما إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بشأن عدد من الأسئلة والاستفسارات الفقهية حول فقه الكد والسعاية، ونفقة المتعة، وحق المرأة غير العاملة. وقد أحال الإمام الأكبر شيخ الأزهر الموضوع إلى لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية لدراسة الموضوعات المشار إليها، مع دعوة بعض المستشارين وأساتذة القانون للاستماع إلى آرائهم فى هذه الاستفسارات.  وقامت اللجنة الموقرة بدراسة الاستفسارات دراسة مستفيضة وأعدت توصياتها التى عرضت على مجلس مجمع البحوث الإسلامية بجلسته الثانية فى دورته التاسعة والخمسين بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٢م فقرر المجلس الموافقة على انتهت إليه لجنة البحوث الفقهية فى مدارستها للموضوعات سالفة الذكر وذلك على الحو التالي:  ١- بخصوص الأساس الشرعى لحصول المرأة المطلقة على نفقة متعة بدون حد أقصى. القرار: لا يوجد فى التشريع الإسلامى ما يمنع حصول المرأة المطلقة على متعة بدون حد أقصى لعموم قول الله تعالى : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) (البقرة : ٢٣٦) حيث جاء الأمر بها مطلقًا غير محدد، لكن هذا الإطلاق محكوم بحالة الزوج يسرًا وعسرًا، ومن ثم سيكون ذلك مأخوذًا فى الاعتبار، حتى لا يؤول الأمر إلى متعة لا يمكن تحصيلها.  ٢- بخصوص الأساس الشرعى لفقه الكد والسعاية لصالح المطلقة أو المتوفى عنها زوجها التى تشارك بالمال أو العمل فى نماء ثروة الزوج أثناء قيام الزوحية؟ وهل يوجد مدخل لاستفادة المطلقة من سعيها مع زوجها بما تقدمه من جهد فى خدمة الأسرة. القرار: التأكيد على ما انتهى إليه مؤتمر الأزهر للتجديد فى الفكر الدينى المنعقد فى ٢٨/١/٢٠٢٠م فى التوصية رقم (٢٩) وذلك فيما انتهت إليه من تقرير مشروعيته حق الكد والسعاية للزوجة، ولكل من تسبب من أفراد الأسرة فى تنمية ثروة الأسرة بماله أو مجهوده وكده وسعيه، وتوصى بإعداد الآليات الملائمة لتنفيذ تلك التوصية من أهل الاختصاص بما يراعى المآلات وفقه الواقع.  ٣- بخصوص الأساس الشرعى لفرض وثيقة تأمين اجبارى من خطر الطلاق أو زواج الأبناء أو الوفاة بحيث تستحق المطلقة أو المتوفى منها زوجها مبلغ التأمين فى أقرب هذه الآجال.  القرار: لا مانع من صياغة وثيقة تأمين أى أقل من خطر الطلاق أو زواج الأبناء أو الوفاة بحيث تستحق المطلقة أو المتوفى عنها زوجها من التأمين فى أقرب الآجال، وذلك على أساس أن هذا النوع من التأمين يمثل تطبيقًا معاصرًا لمبدأ التعاون على البر والتقوى المأمور به فى قوله تعالى : (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة : ٢). وإننا إذ نفيد سيادتكم بقرار مجلس مجمع البحوث الإسلامية الموقر - لنسأل الله - عز وجل - أن يوفقنا جميعًا لما فيه فى الخير والرشاد للعباد والبلاد، وإنه ولى ذلك والقادر عليه.

تم نسخ الرابط