السبت 23 نوفمبر 2024
الشورى
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى
الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة

" نص مليون جنية" عقوبة الأكياس البلاستيك.. تعرف على شروط التصنيع والاستخدام

الشورى

 

 

 

حدد القانون الذي ينظم إدارة النفايات، العقوبة التي تُفرض على كل من يقوم بتصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد دون التقيد بالضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية الصادرة عن وزير التجارة والصناعة.

 

ووفقًا للقانون، يعاقب المخالفون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأشياء المضبوطة.

 

 

ويتم تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وفقاً للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.

 

 ويشمل القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس المذكورة أعلاه إذا كانت مكوناتها تشتمل على مدخلات أو مواد تضر بالبيئة بشكل خطير.

 

ولا يجوز بيع الأكياس البلاستيكية أو تداولها أو تخزينها أو توزيعها مجاناً أو التخلص منها إلا وفق الضوابط والشروط والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ويصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظام الحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع بدائل آمنة وصديقة للبيئة، إلى الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

 

يجب عند صياغة هذا النظام مراعاة المزايا والشروط المنصوص عليها في القوانين والقرارات المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.

 

وتمنح المؤسسات والأشخاص ومنتجي هذه الحقائب مهلة للتوفيق بين الأوضاع على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

 

تم نسخ الرابط