◄يختص بإعداد الإستراتيجية الوطنية وعرضها على الحكومة للتنفيذ على أكمل وجه
◄يتولى مهمة تسجيل الحقوق وحمايتها ويشجع الباحثين والمخترعين الشباب
◄تعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز البحث والتطوير وتنمية الثقافة والفنون
توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية◄
◄مواجهة إهدار العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى تنمية العديد من المجالات
استوقفتنى مؤخراً عدة موضوعات مهمة تتعلق بمجالات الإبداع والخلق والابتكار وعلى وجه الخصوص حماية الملكية الفكرية ، ويأتى فى مقدمة هذه الموضوعات ، مشروع القانون المقدم إلى البرلمان من الحكومة بإنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية.
وأتوقف أمام عدة نقاط أساسية فى هذا المشروع فنجده قد تضمن إنشاء هيئة عامة تسمى "الجهاز المصـرى للملكية الفكرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة وما ورد بها من مرونات، والعمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.
واللافت للنظر أن مشروع هذا القانون يأتى فى إطار ما توليه الدولة من اهتمام كبير بمنظومة الملكية الفكرية، لما لها من دور رئيسى فى تعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة والفنون، بما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 .
وهذا الأمر ليس جديداً على الدولة المصرية ، حيث نص الدستور فى المادة (69) من الدستور الحالى على التزام الدولة فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وأن تنشئ فى سبيل ذلك جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية.
ولأن الشيء بالشيء يذكر فإنه يجب أن نعى جيداً أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية فقد أطلقت الدولة المصرية أول إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية (2022- 2027)، وكان على رأس أهدافها حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية والتى تقوم فى الأساس على إنشاء جهاز قومى مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، وذلك نتيجة تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات ، فهناك ثلاث لإدارة الملكية الصناعية وست لإدارة الملكية الأدبية والفنية هذا بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية، وهو ما ترتب عليه حالة من الربكة والضعف فى سبل المعالجة وبالتالى يحدث تشتيت لجهود الدولة، وتضارب فى الاختصاصات فى بعض الأحيان بما يتسبب فى إهدار كبير للعوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى تنمية العديد من المجالات فى الدولة.
واللافت للنظر أن الحكومة قد راعت فى صياغة مشروع القانون ضرورة مواكبة أفضل الممارسات الدولية فى إنشـاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية فى البلاد، وقد ضم مشروع القانون خمسة عشر مادة اشتملت على عدد من الأحكام أهمها أنه روعى عند انتقاء مسمى الجهاز أن تصبغ عليه الصبغة الوطنية، بحيث يكون بمثابة الواجهة المصرية فى العديد من التعاملات مع الدول والمنظمات والجهات الدولية وبما يواكب النهج الذى انتهجته العديد من الدول فى هذا المجال.
وقد نصت المادة الثانية من مواد قانون الإصدار على أن يباشر الجهاز الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، والتى كانت تمارسـها الجهات والكيانات المختلفة وذلك انطلاقا مما قرره المشرع الدستورى - بصريح النص- أن ينشئ جهازا مختصاً برعاية حقوق الملكية الفكرية وحمايتها القانونية ، وعالج مشروع القانون الأحكام الخاصة بالفترة الانتقالية حتى يتمكن الجهاز المصرى للملكية الفكرية من مباشرة اختصاصاته على نحو يكفل التحول الكامل بصورة منظمة فور انتهاء تلك الفترة، دون حدوث أى خلل فى منظومة إدارة الملكية الفكرية وبما يضمن للجهاز الحلول التام فى كافة الاختصاصات المنوطة به فور انتهاء الفترة الانتقالية، ونصت مواد الإصدار أيضا على استمرار الوزارات والجهات والمكاتب والوزراء، ورؤساء الجهات المشار إليها فى المادة الثانية فى مباشرة الاختصاصات المقررة فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية إلى حين بدء مباشرة الجهاز لهذه الاختصاصات وذلك فى موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون، وأجازت مد هذه المدة لمدة ستة أشهر.
ونصت مواد المشروع أيضاً على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ورئيس الجهاز وممثلين عن المكاتب والإدارات ، وسيتم نقل عامليها إلى الجهاز، لتحديد احتياجات الجهاز من الموارد البشـرية من حيث الأعداد والتخصصات والدرجات والمستويات الوظيفية المطلوبة فى ضوء اختصاصات الجهاز والهيكل التنظيمى له على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنقل الموظفين بناء على عرض اللجنة المشار إليها وبعد دراسـة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك دون الإخلال بأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية فى تاريخ النقل كحد أدنى، وذلك نظراً لأنه من موجبات إنجاح العمل بالجهاز المزمع إنشـاؤه أن يتم انتقاء أفضل العناصر من الكفاءات والعمالة المدربة اللازمة للعمل فيه من مكاتب الملكية الفكرية المزمع نقل اختصاصاتها إلى الجهاز، وأن يتم دراسة احتياجات الجهاز بصورة علمية ممنهجة.
ونظمت المادتان (3، 4) من مشـروع القانون المرافق أهداف واختصاصات الجهاز وقد روعى فى صياغتهما رسم دور الجهاز الأصيل فى رعاية وحماية وتنظيم حقوق الملكية الفكرية فى البلاد، وذلك بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة وما ورد بها من مرونات، ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية، بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصـاد المعرفة من جانب آخر ومن أبرز اختصاصات الجهاز فى مشروع القانون إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، ووضع الأليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، وتسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية وإعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها فى تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها دون إخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة فى حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصـلة على تسـجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية ، وإنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وسجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقا للمعايير التى يضعها الجهاز، بالإضافة إلى فحص الشكاوى والمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التى تقدم إلى الجهاز أو التى تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات الإنفاذ المختلفة.
ونظمت المادتان (5، 6) الأحكام الخاصـة بمجلس إدارة الجهاز، ونظرا لتشعب الملكية الفكرية وتقاطعها مع اختصاصات أغلب أجهزة الدولة فقد روعى فى تشكيل مجلس الإدارة الأخذ بمبدأ الأولوية من ناحية الجهة الأقرب فى الاختصاصات حيث ضم ممثلين عن (15) وزارة وجهة وأن يرأس مجلس إدارة الجهاز رئيس متفرغ من ذوى الخبرة باختصاصات الجهاز وأعماله. واشتملت المادة (7) من مشروع القانون على الأحكام المنظمة لعقد اجتماعات مجلس إدارة الجهاز وأجازت فى أحوال الضرورة عقد اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة وبينت المادة (8) الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل منصبى رئيس الجهاز ونائبه ، وحددت المادة (9) اختصاصات رئيس مجلس إدارة الجهاز المزمع إنشاؤه، وبينت المواد (12، 13، 14) الأحكام المنظمة لموارد الجهاز وطبيعة أمواله وكذا المتعلقة بموازنته.
ومنحت المادة (15) من مشروع القانون العاملين بالجهاز القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه.