الأحد 24 نوفمبر 2024
الشورى
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى
الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لضحية مشاجرة الجيزة

الشورى

غادرت الفتاة المصابة بجرح نافذ أسفل البطن، المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية، فيما طلبت النيابة العامة تقريرا وافيا حول حالتها واستدعائها لسماع أقوالها حول الواقعة.

إخطارا تلقاه اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة من العميد هاني الشعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بإصابة فتاة إثر إدعاء مشاجرة.

جهود البحث والتحري التي أجريت تحت إشراف اللواء أحمد خلف نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت إلى أن "حبيبة.ه.ب" تبلغ من العمر 17 سنة، مصابة بجرح نافذ أسفل البطن إثر مشاجرة.

توجيهات سريعة من قِبل اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بانتقال قوة أمنية لسماع أقوال المصابة وتحديد وضبط مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم في الجريمة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

تم نسخ الرابط