الإدارية العليا تلغي قرار مجازاة موظفة بالبحث العلمي
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من أخصائي شئون مالية ثان بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة الدولة والبحث العلمي، وألغت حكم مجازاتها وأمرت بإعادة الدعوي للمحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها مرة أخرى للفصل فيه بهيئة مغايرة.
قالت المحكمة إن الطاعنة تشغل وظيفة أخصائي شئون مالية ثان بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة الدولة والبحث العلمي, وقد نسبت إليها الجهة الإدارية الانقطاع عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول أيام 15 و16 و17 و18 و19 و20/6/2016م, وتم التحقيق معها بشأن هذه الواقعة بموجب التحقيق الإداري رقم 25 لسنة 2016م, والذي صدر بناء عليه الأمر التنفيذي رقم 137 بتاريخ 12/12/2016م من أمين عام الهيئة المذكورة متضمناً مجازاة الطاعنة بخصم 10 أيام من أجرها الشهري لما هو منسوب إليها مع حرمانها من الأجر عن أيام الإنقطاع.
وإذ لم ترتض الطاعنة بهذا القرار فقد بادرت على الفور في اليوم التالي إلى التظلم منه للجهة الرئاسية المتمثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموجب التظلم رقم 1972 بتاريخ 13/12/2016م, وفي ذات اليوم قام المستشار القانوني لمجلس المراكز والمعاهد البحثية بوزارة البحث العلمي بمخاطبة رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بموجب الخطاب رقم 547 المؤرخ 13/12/2016م والوارد إلى الهيئة المذكورة برقم 1332 بتاريخ 22/6/2022م بما يفيد ضرورة الرد والإفادة على التظلم المقدم من الطاعنة رقم 1972 المؤرخ 13/12/2016م إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الأمر يقطع بجلاء أن الطاعنة قد تقدمت بالفعل بتظلم من القرار المطعون فيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة مغايرة لذلك بأن قضى بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم, فيكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون, والثابت من الأوراق, لذا تعين إلغائه فيما قضى به في هذا الخصوص, وإعادة الطعن التأديبي رقم 92 لسنة 51 ق إلى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها مرة أخرى للفصل فيه بهيئة مغايرة إعلاءً لمبدأ التقاضي على درجتين كأحد الضمانات الجوهرية للخصوم.