السبت 23 نوفمبر 2024
الشورى
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى
الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة

لهذا السبب.. الإدارية العليا تعاقب معلمة بخصم 20 يومًا من راتبها بالدقهلية

أرشيفية
أرشيفية

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص، برفض الطعن المقام من المعلمة (و. م. أ) بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية، بدكرنس محافظة الدقهلية، لأنها أظهرت الفرحة والشماتة عند حدوث أية عمليات إرهابية يتم فيها استشهاد جنود أو ضباط من رجال القوات المسلحة أو الشرطة، وعاقبتها بخصم 20 يوما من راتبها.

وأكدت المحكمة أن الشماتة في شهداء الوطن من رجال الجيش أو الشرطة مفسدة لتعاليم الأديان ومجلبة للشر والآثام، وأن الشهيد يعد حاميًا لشرف وكرامة الأمة المصرية التي تصون لها الدستور والإسلام نهى عن فعل الشماتة.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور نائبي رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الشماتة في شهداء الوطن من رجال الجيش أو الشرطة يعد تصرفًا مذمومًا مدحورًا وسلوكًا ملومًا محسورًا وفعلًا مخذولًا محظورًا, وبهذه المثابة تعد الشماتة في الشهداء مفسدة لتعاليم الأديان ومجلبة للشر والاَثام، ذلك أن من يستشهد دفاعًا عن حماية البلاد والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه أو دفاعًا عن توفير الطمأنينة والأمن للمواطنين يعد حاميًا لشرف وكرامة الأمة المصرية التى تصون لها الدستور في المادة (16) منه بالتزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وأن تعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

تابعت المحكمة: وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف وهو ما كان موضع اهتمام فعلي من المشرع العادي بإصداره القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا، ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وما قد يلحق به من تعديلات ضامنة لما نص عليه الدستور.

وأضافت المحكمة أن سلوك الشماتة سخرية وهمزا ولمزا واستهزاء وقولاً وفعلاً وإشارة ليس من الأخلاق الحميدة الكريمة، والشيم المرضية التي أمر الله عباده بها التى تُقوِّم السلوك ليستقيم على الفطرة السوية من حُسن المعتقد، وحب الخير للناس، واجتنابِ الشحناء، والتهاجر، والتباغض، والسباب، والتنابز بالألقاب، فالشماتة وصفا ولفظا فيه تنقُّصٌ، أو حطُّ مكانة، أو احتقارُ، أو ذمٌ، أو طعنٌ، أو تعدٍ على كرامة بفرحٌ ببليةِ مَن تُعاديه، والسرورُ بما يكره من تجافيه فإذا رأى نعمة بُهت، وإذا رأى عثرة شمت ومن يتصف بهذا الخلق الذميم الشامت، محروم من المحامد الجميلة، والمسالك الراقية، والشعور الإنساني النبيل.

وذكرت المحكمة أن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أحاط بأدلة الاتهام المنسوب إلى الطاعنة (و.م.أ) المعلمة بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بدكرنس محافظة الدقهلية بأنها تظهر الفرحة والشماتة عند حدوث أية عمليات إرهابية يتم فيها استشهاد جنود أو ضباط من رجال القوات المسلحة أو الشرطة، من خلال الشهود الذين اطمأنت المحكمة لشهادتهم وهي مخالفة ثابتة في حقها ثبوتا يقينيا بشهادة (م. أ. أ) ناظر المدرسة المذكورة زميلاتها وزملائها (ف. أ. م) و (أ. ا. أ) و(ب. ع. ا) المدرسين بذات المدرسة, كما نسب إليها أنها تعدت بالقول على ناظر المدرسة بشهادة زميلاتها مما يشكل في حقها إخلالًا جسيما بكرامة الوظيفة, وإثماً تأديبيا يستوجب العقاب بخصم عشرين يوما من راتبها على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.

تم نسخ الرابط