السيسي يصدق على الرسوم الجديدة في قانون المجلس الصحي المصري
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد علي القانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصرى، بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلسة سابقة.
وفرض القانون رسوما جديدة على بعض الخدمات وفقا لما جاءت به نص المادة 8 من القانون حيث نصت على أن يتم فرض رسم بحد أقصى 80 ألف جنيه تحدد اللائحة التنفيذية فئاته، عن الخدمات الآتية:
1. اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المانحة لكافة المتدربين.
2. اعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها. 3. اعتماد المشرفين. 4. اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة. 5. عقد الامتحان القومي لتراخيص مزاولة المهنة واعتماد شهادة اجتيازها. 6. عقد امتحان البورد المصري واعتماد شهادة اجتيازه
ويقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول نسبة (10%) من قيمة هذا الرسم للخزانة العامة، وتؤول باقى الحصيلة لحساب المجلس.
ويسرى نطاق القانون على جميع خريجى كليات القطاع الصحى وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات القطاع الصحي بجامعة الأزهر.