الادارية ترفض تجديد ترخيص شركتي أسلحة صوت
أصدرت المحكمة الإدارية العليا الــدائرة الخامسة (موضوع)، بمجلس الدولة، حكمًا إنتهت فيه إلي رفض طلب شركتين طلبتا تجديد الترخيص لبيع اسلحة الصوت وضغط الهواء وأيدت المحكمة حكم أول درجة والقاضي أيضا برفض طلب الترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشــار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــة، كل من المستشارين أحمد شمس الدين، سلامه محمد ، حسن هند ، عمر السيد ، نواب رئيس مجلس الدولة .
وقالت المحكمة انه الثابت من الأوراق أنه قد صدر القانون رقم 5 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وذلك بتنظيم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) منه وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وأضافت ، إن المشرع ناط بوزير الداخلية وضع الشروط الواجب توافرها في طالب التصريح بإحراز و حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وإجراءات ذلك، ونفاذا لذلك أصدر وزير الداخلية قراره رقم۱۳۰۰ لسنة ۲۰۱۹ بشأن إجراءات الترخيص بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز وذخائرها.
وإذ تضمن القرار قواعد عامة مجردة تكفل الحد من انتشار ظاهرة استخدام مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز في الحوادث والجرائم وتكفل الرقابة على منحها، وذلك لتحقيق الغاية من التشريع وهى الحفاظ على أمن الفرد والمجتمع ، فضلاً عن أن التنظيم اللائحي في القرار المطعون فيه قد أنبنى على تفويض من المشرع وجرى في إطار حدوده التي رسمها و بالتالي فلا تناقض فيه مع مبدأ المشروعية أو مخالفة لأحكام القانون أو الدستور في ذلك، مما يكون القرار المطعون فيه قائما على سببه الصحيح ومتفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم برفض طلب إلغائه.