الجمعة 05 يوليو 2024
الشورى
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى
الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة

حكم نهائي بإلزام البنك الأهلي بتعويض عميل عن تواطؤ البنك مع طليقته

البنك الأهلي المصرى
البنك الأهلي المصرى - صورة أرشفية

أصدرت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار حسين محمود الوكيل، حكم قضائي بات واجب النفاذ بالزام البنك الأهلي بتعويض عميل عن تواطؤ البنك مع مطلقة العميل في واقعة تزوير في محررات البنك الرسمية ثابتة بتقرير من مصلحة الطب الشرعي.

صدر الحكم في الدعوي المرفوعة من  تامر صلاح زين العابدین جمعه، ضد نرمين محمد توفيق شهاب الدين والممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري .

طالب المدعي بصفة مستعجلة وقف أي تعامل علي دفتر الشيكات الصادر من   البنك الأهلي المصري فرع النصر بعدد 50 شيك علي حساب مدعي رقم ۰۰۳۳۰۱۰۰۱۰۳٥٠٧٠٠١٥ نظرا لتزوير طلب استصدارهم وانه لن يقوم بسحب هذه الشيكات.

 وإلزام المدعي عليها بتقديم اصل التوكيل المصرفي الذي بموجبه تم سحب مبلغ وقدره ٣٤٣٠٠٠ جنيه من حساب المدعي، والزامها بتقديم اصل طلب استصدار دفتر شيكات بعدد ٥٠ شيك علي حساب المدعي، للطعن عليها بالتزوير ورد وبطلان التوكيل المصرفي المزعوم صدوره من المدعي وطلب استصدار دفتر الشيكات بعدد 50 شيك المزعوم صدوره منه.

 وكذا الزام المدعي عليها بصفتها برد مبلغ وقدره ٣٤٣٠٠٠ جنيه المسحوب من رصيد المدعي بالحساب، بغير حق عن طريق الغش والتدليس والتزوير بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوي حتي التحصيل، علي سند من القول أن المدعي يمتلك حسابا بنكيا، ببنك المدعي عليها بصفته (البنك الأهلي المصري) وشهادات ادخار وودائع .

وقد فوجئ بكشف الحساب يوجد به سحب نقدي وان المدعي لم يقم بتحرير أي توكيلات وان البنك قام بالاستيلاء علي أموال المدعي عن طريق قيام أحد الأشخاص التابعين له بتزوير التوكيل علي المدعي وسحب المبلغ .

وحيث انه قد قضت محكمة اول درجه اولا: بالزام المدعي عليا الاول  ان يودي للمدعي مبلغ 50 الف جنيه والزام الخصمه المدخلع بان تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 50 الف جنيه عما أصيب به من أضرار مادية وأدبية.

وحيث أن هذا القضاء لم يصادف قبولا لدي المدعي فطعن عليه بالاستئناف رقم ٤٣٢ لسنة ١٥ ق اقتصادية القاهرة، وطالب بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بالزام المستأنف ضدهما بمبلغ وقدره 5 مليون جنيه كتعويض عن  الأضرار المادية والأدبية.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

تم نسخ الرابط