"الطب الشرعي" يثبت التزوير في قضية البنك الأهلي.. ويؤكد سرقة حسابات العميل من طليقته
حصلت "الشورى" على نص الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة التاسعة اقتصادي، في الدعوى رقم 1310 لسنة 2020 اقتصادي القاهرة، المقامة من تامر صلاح زين العابدين جمعة ضد الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ونرمين محمد توفيق محمد شهاب الدين.
وطالبت الدعوى أولا بصفة مستعجلة بوقف أي تعامل على دفتر الشيكات الصادر من البنك الأهلي فرع النصر بعدد خمسين شيكا على حساب المدعي نظرا لتزوير طلب استصدارها وأنه لن يقوم بسحب هذه الشيكات، وثانيا إلزام المدعي عليه بتقديم أصل التوكيل المصرفي الذي قام بموجبه بسحب مبلغ مالي وقدره 243000 من حساب المدعي وإلزامه بتقديم أصل طلب استصدار دفتر شيكات بعدد خمسين شيكا على حساب المدعي للطعن عليه بالتزوير، وثالثا رد وبطلان كل من التوكيل المصرفي المزعوم صدوره للمدعي وطلب استصدار دفتر الشيكات بعدد خمسين شيكا المزعوم صدورها منه، ورابعا إلزام المدعي عليه بصفته برد مبلغ وقدره 243000 المسحوب من الحساب بغير حق عن طريق التزوير والغش والتدليس بالإضافة إلى الفوائد القانونية.
وأثبت تقرير الطب الشرعي حدوث تزوير حيث أكد بعد فحص الأوراق أن الطاعن تامر صلاح هو الكاتب فقط لتوقيعه المذيل به التوكيل المصرفي العام (موضع الطعن) قرين خانة (توقيع الموكل) وبياناته الشخصية الثابتة في صدر التوكيل والتي من ضمنها تاريخ انتهاء سريان لتحقيق الشخصية الأصلي المقروء 10-2-2016 إلا أنه لم يكتب أرقام الحسابات قرين خانة (حساب رقم) وكذا لم يكتب باقي بيانات الطلب.
وأفاد التقرير بأن تاريخ انتهاء سريان تحقيق الشخصية بالتوكيل المصرفي موضوع الطعن كان محررا ابتداء بتاريخ 10-2-2016 ثم تم تعديله ليظهر بصورته الحالية 11 – 11 – 2022 بمداد مغاير وذلك في ظرف كتابي لاحق.
وأن باقي بيانات صلب التوكيل المصرفي قد حررت من ظرفين كتابين كل منهما مغاير للظرف الكتابي المحرر فيه توقيع الطاعن وبياناته الشخصية الثابتة بصدر التوكيل موضوع الطعن.
وبناء عليه حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف وألزمت البنك المستأنف بالمصاريف.
كانت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار حسين محمود الوكيل، قد أصدرت حكما قضائيا باتا واجبا النفاذ بإلزام البنك الأهلي بتعويض عميل عن تواطؤ البنك مع مطلقة العميل في واقعة تزوير في محررات البنك الرسمية ثابتة بتقرير من مصلحة الطب الشرعي. وقد قضت محكمة أول درجة أولا: بإلزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغ 50 ألف جنيه وإلزام الخصمة المدخلة بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره 50 ألف جنيه عما أصيب به من أضرار مادية وأدبية.