القوى العاملة: الإمارات تصدر قرارًا للعمال المصريين لبدء التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
ذكرت وزارة القوى العاملة أن مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات برئاسة حنان شاهين أعلن أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات أصدرت قرارًا للعمال المصريين المقيمين هناك، يتضمن بدء التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل اعتبارًا من أول يناير 2023 المقبل، ويشمل جميع العاملين بالقطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين بالدولة.
وأكدت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - استمرار مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بالخارج في متابعة حقوق العمالة المصرية بالخارج؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف نشاط تلك المكاتب لتقديم الخدمات والرعاية الكاملة للمصريين في تلك البلدان.
وأوضحت أن نظام التأمين ضد التعطل الجديد يهدف لتعويض المُؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل، ولحين توفر فرصة عمل بديلة، كما حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 8 قنوات للاشتراك هي الموقع الإلكتروني (www.iloe.ae)، والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، وأجهزة Atm، وأجهزة Kiosk، ومراكز خدمات رجال الأعمال، وتطبيقات البنوك والمصارف، وفاتورة شركات الاتصالات (دو - اتصالات)، والرسائل النصية، وأي قناة أخرى تحددها الوزارة مع "مُزود الخدمة".
كما حددت 9 شركات تأمين وطنية توفر وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل تضم شركة دبي للتأمين، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وشركة العين الأهلية للتأمين، وشركة الإمارات للتأمين، والشركة الوطنية للتأمينات العامة، وأورينت للتأمين، وشركة أبوظبي الوطنية للتكافل، وشركة عمان للتأمين، وشركة أورينت يو إن بي تكافل.
وأضافت أن رسوم الاشتراك والتعويض ستكون على فئتين، الأولى لمن راتبهم الأساسي 16 ألف درهم وأقل، حيث سيكون القسط التأميني 5 دراهم شهريًا، وقيمة التعويض الشهري لا تزيد على 10 آلاف درهم، أما الفئة الثانية فمخصصة للموظفين الذين تتجاوز رواتبهم الأساسية 16 ألف درهم، حيث سيكون القسط التأميني 10 دراهم شهريًا، وقيمة التعويض الشهري لا تزيد على 20 ألف درهم.
وتابعت أنه وفقًا للقانون الإماراتي يشترط لاستحقاق التعويض ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهرًا متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين وألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقًا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأي تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال.
ولفتت إلى أنه إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية، تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة، كما يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض، وسيكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهريا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل، وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة.
وأشارت إلى أنه يستثنى من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل المستثمر "صاحب المنشأة الذي يعمل بها" والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والمتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد، ولا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأية تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقًا لأية تشريعات سارية في الدولة.
وعلى صعيد آخر، تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مكتبها العمالي بإيطاليا برئاسة محمود حمزاوي في إطار توجيهات الوزير حسن شحاتة بمساعدة المواطنين المصريين العاملين بإيطاليا للحصول على مستحقاتهم، حيث تلقى المكتب طلب ورثة المواطن (ه.م.أ) المقيمين بمحافظة الشرقية بشأن مساعدتهم في الحصول على المستحقات التأمينية لمورثهم عن فترة عمله بدولة إيطاليا.
وأوضح المكتب - في تقريره - أنه على الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لبحث مستحقاتهم مع هيئة التأمينات الإيطالية (INPS) والتي أفادت بأحقيتهم في الحصول على المعاش، لانتظام مورثهم في سداد الاشتراكات التأمينية المقررة، وبعد قيام المكتب بتوجيه الورثة لنوعية الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على هذا المعاش وآليات استخراجها، تم عودة الحقوق.
وأضاف أنه تلقى أيضًا التماس المواطن (م.م.أ) المقيم بمحافظة الدقهلية لمساعدته في الحصول على مستحقاته التأمينية عن فترة عمله السابقة بإيطاليا، وببحث هذا الالتماس مع الهيئة المشار إليها سابقا أفادت بأحقيته في التقدم بطلب الحصول على المعاش، وتم توجيهه إلى الأوراق والمستندات المطلوبة تمهيدا لتقديمها إلى تلك الهيئة للحصول على المعاش المقرر، وجاري المتابعة لحين تحويل كافة المستحقات لذويها.