آخرة الثأر.. تأجيل محاكمة 8 متهمين في إنهاء حياة أب وابنه بالجيزة
قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل ابنه عمدا مع سبق الإصرار والترصد لجلسة ٢٤ سبتمبر الجاري. صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر صبحي عبد الحميد. كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "ناصر. ا" موظف، و"علاء. ص" موظف، و"أحمد. ع" محاسب، و"محمد. ع" موظف - و"هاني. ا" مراقب جودة، و"إسلام. ص" سائق بشركة المياه والشرب - و"رجب. ا" عاطل - و"عمرو. م" تاجر ،إتفقوا علي قتل "هشام. ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل ابنه محمد. وأضافت التحقيقات أن المتهمين راقبوا المجني عليه لفترة تقارب شهرا ونصف قبل الواقعة حتى تيقنوا من مكان تواجده وتحركاته بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين وعائلة المجني عليه وقاموا بقتله وشرعوا في قتل ابنه. نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى، ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.