أكبر صفحة للنصب على المواطنين عبر «فيسبوك».. بلاغ للنائب العام ضدها
تعرض العديد من المواطنين للنصب من خلال إحدى صفحات التسويق الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي -فيسبوك- من خلال تحويل أموالهم عبر محافظ إلكترونية عبر هاتف محمول ثم الاختفاء عقب تحويل الأموال.
وتروج صفحة «Future media marketing» عن إمكانياتها تقديم خدمات وعروض إنشاء صفحات كبيرة للترويج للشركات على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي كما أنها اعتادت ذلك من خلال عدد من المنشورات يتضمن «لو عملت بيدج جديدة وبتفكر تكبرها قدام العملا بتوعك، ولوعايز تظهر نشاطك التجاري بطريقة أكبر ولو محتاج تكبر بيدج بسرعة وبطريقة شرعية من خلال متفاعلين حققيين، هتلاقي ده كله معانا وبس تقدر تكبر بيدجك 100%».. علما بأن رقم التحويل هو ٠١٠٩٥٠٤٣١٠٢
وتقدم المحامى حسام العزالى ببلاغ للنائب العام ضد القائمين علي الصفحة، وذلك في الترويج من خلال عروض التسويق الإعلامي تداول العديد من رواد السوشيال ميديا منشورات تفيد تعرضهم للنصب والاستيلاء على محافظهم المالية من خلال نصابي تلك الصفحة.
فقالت نهى أباظة، إحدى الضحايا، أن أدمن هذه الصفحات نصاب في تحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية نفذ أكثر من 385 جريمة نصب سابقة من خلال طلب تحويل الأموال من العملاء على رقم هاتف محمول عن طريق خدمة فورية ثم يختفي ويغلق الهاتف دون تنفيذ الاتفاقات لتسويق الصفحات كما يدعي، مما دفعها لتحرير محضر بالواقعة للجهات المختصة. ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال. وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية. وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".