فرض رسم صادر على صنف نفايات وفضلات وقصاصات من مطاط بواقع 5 الآف جنيه للطن
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تفاصيل القرار رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠٢٦ بفرض رسم صادر صنف نفايات وفضلات وقصاصات من مطاط فيما عدا المساحيق والحبيبات.
استند القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية على قانون الاستيراد والتصدير الصادر بالقانون رقم ١٨] لسنة ١٩٧٥ ؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات وفحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٦ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٧٨ لسنة ۲۰۲٤ بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية : وعلى ما عرضه رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
تفاصيل القرار
قرر (المادة الأولى) يفرض رسم صادر على صنف نفايات وفضلات وقصاصات من مطاط ( من البند الجمركي ( ٤٠٠٤٠٠ ) فيما عدا المساحيق والحبيبات بواقع (٥) الآف جنيه للطن (المادة الثانية) لا يسرى هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفى حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة