نقيب المحامين يدعو نقباء الفرعيات لاجتماع تباحثي حول قضايا مهمة
دعا نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، جميع نقباء النقابات الفرعية، لاجتماعٍ في 10 يونيو المقبل، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى النقابة العامة للمحامين، للتباحث والتشاور حول 6 قضايا مهمة.
وقال نقيب المحامين فى دعوته، تمنيت منذ شرفت بموقعي أن أجتمع وإياكم اجتماعات دورية، لنتباحث معًا في الشؤون النقابية، وحالت الظروف دون أن أحقق على مدار عام ما أتمناه، وها هى الفرصة قد أتيحت لأجتمع بكم بعد انتخابات الفرعيات، وهو ما يصادف قضايا هامة يتعين أن نتباحث ونتشاور فيها .
وحول جدول أعمال الاجتماع أوضح النقيب أن الموضوع الأول: الاتجاه الذى استجد واشتكى منه نقباء الفرعيات، الذى يستهدف تحميل النقابات الفرعية باستهلاك الكهرباء والمياه لاستراحات المحامين بـ أبنية المحاكم، وهو ما أرسلته كتابة مستشار مساعد وزير العدل، أن المحاماة تباشر رسالتها فى أبنية المحاكم كجزء لازم ولا يتجزأ من العدالة منذ أكثر من قرن، ومنذ أنشئت نقابة المحامين عام ١٩١٢.
وتابع النقيب: واقتضى ذلك أن تُخَصَّص استراحات للمحامين كجزء لازم لتأدية رسالتها بالمحاكم، وكواجب من واجبات العدالة فى تهيئة الأماكن بابنية المحاكم للعاملين فى رحاب العدالة وفى مقدمتها المحاماة التى هى شريكة فى إقامة العدالة .
واضاف ولم يحدث طوال تلك السنين الطويلة أن طلبت العدالة تحميل المحامين بقيمة الكهرباء والماء، ومع كامل احترامى فلا يوجد مبرر مفهوم لمطالبة نقابات المحامين الفرعية الآن بتركيب عدادات انارة ومياه .
هل اقول مثلاً إن دورات المياه فى أبنية المحاكم دورات عامة توفرها أبنية المحاكم لكل المترددين عليها شاملة الجمهور والمتقاضين ــ فكيف بالمحامين ؟!.
هل أقول مثلاً إن إدارات المحاكم منعت المحامين من اجراء انتخاباتهم باستراحاتهم كما كانت تجرى من عشرات السنين ، وهذا المنع لا يصدر إلاَّ من صاحب المكان، فكيف يمنع بصفته المالك المسئول عن إدارة المرفق العام بما يقتضيه ، ثم يطالب بتركيب عدادات داخل أبنية المحاكم لتحميل المحامين بالمياه والنور، وهى جانب ضئيل جدا من نفقات العدالة لتهيئة مرافقها للقيام بواجباتها التى نشارك العدالة فى النهوض بها.
لا ننظر بعين الرضا والاقتناع إلى هذا الطلب غير المسبوق مع نقابة المحامين ، اللهم الا بعد ان توليتها !
يبقى الود ما بقي العتاب !
وليس بيننا وبين العدالة إلاَّ كل الود والاحترام على طول السنين.
تأمل نقابة المحامين والمحامون إعادة النظر فى هذا الإتجاه.
الموضوع الثاني:
إلزام المحامين قسرًا ، بقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، بنص يخالف الدستور والمبادئ العامة، بأن يستأدوا من موكليهم ضريبة القيمة المضافة المقررة على متلقى الخدمة، وجاوز الفرض ذلك إلى افتراض آخر أنهم استأدوها منهم فعلًا، ومن ثم يتوجب عليهم آداء قيمتها لمصلحة الضراب المصرية.
وقد كان من المؤسف أن هذا القانون مر تحت بصر المحامين أعضاء المجلس ، والأستاذ النقيب السابق ، والذي للأسف تنازل عن الدعوى الدستورية المرفوعة من النقابة طعنًا في هذه القاعدة التي أوردها ، لولا أن تدخل أحد الزملاء مقيمي الدعوى من الطىّ ، في الوقت الذي صدر فيه القانون رقم 147 / 2019 متضمنًا إلغاء الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1982، والتى كانت تنص على عدم جواز الترشح على منصب النقيب لمن أمضى فيه دورتين متصلتين مجموعهما ثماني سنوات.
ولما كان قانون ضريبة القيمة المضافة قد أضر بالمحامين إضرارًا بالغًا ، فضلًا عن مخالفته للدستور، والمبادئ العامة، بأن يجعل المحامي «مأمور تحصيل»، وهي وظيفة موكوله بمأموري الضرائب لا بالمحامين!.
لذلك فقد أرسلت فى 14 / 9 / 2020 ــ خطابًا مسببًا إلى كل من رئيس الوزراء والأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، طالبت فيه بأن تضيف الحكومة ومجلس النواب ، مادة إلى قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على عدم انطباقها على المحامين أسوة بالأطباء الذين أعفوا من هذا الفرض القسرى الغير دستورى.
وعقدت فى ذات يوم 14/9/2020 إجتماعًا مع بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعددًا من النواب المحامين ، أقنعتهم فيه بأن ما أورده القانون لا يتفق مع الدستور والقانون، ويضر بالمحامين ، ولم أتمكن يومها من الاجتماع برئيس المجلس الذى تصادف يومها سفره صحبة الرئيس لأداء واجب عزاء فى الإمارات العربية.
وبتغيير مجلس النواب، وتشكيل مجلس الشيوخ، خاطبت رئيسى المجلسين فى 6/2/2021 فى ذات الخصوص.
وذكرت فى مكاتباتى آنفة الإشارة ، أنه فى الوقت الذى فرض فيه هذا التحصيل قسرًا على المحامين ، استبعد الأطباء من هذا الواجب الشاذ ، رعاية كما قيل لكون عميل الطبيب مريض فى حالة ضرورة.
عملاء المحامين فى حالة ضرورة أشد ، ليس فقط لقيمة فاتورة الكشف الذى
لا يستغرق إلاَّ دقائق ، بينما أتعاب المحامى عن قضايا قد يستغرق نظرها وبذل مجهود فيها أعوامًا ، ومن ثم فإن المطلوب من المحامى تحصيله من موكليه يفوق كثيرًا المطلوب من الطبيب تحصيله من المريض! هذه واحدة.
والثانية أن حالة الضرورة أشد وأثقل فى عملاء المحامين ، فهم بين مهدد فى حياته بحكم بالإعدام، أو مهدد فى حريته بالسجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن أو الحبس، فضلاً عن الغرامات الثقيلة التى باتت بعشرات الألوف فى مواد قانون العقوبات.
وهم أيضًا بين مطالبٍ بحقًّ ضائع اغتيل منه بغير حق، أو وقايةً لحقه من التهديد والعدوان، أو طلبًا لإنصاف ضاع فى خضم صراعات لا رحمه فيها ولا معقولية!
قصارى ما يستأديه الطبيب من مريضه محصور فى جنيهات قليلة، عن كشف يستغرق دقائق، ومع ذلك أعفاهم القانون من استئداء هذه الضريبة من مرضاهم!
أما المحامى ، فالمجبور على استئدائه كبير لأنه يصادف قضية يستغرق نظرها سنوات عديدة، مجدولة بما يقتضيه نظرها من جهود وانتقالات ومذكرات ومرافعات ومتابعات.
إن المحامى لو انصاع لهذا الفرض القسرى الغير دستورى ، لانصرف عنه القادم لتوكيله، واتجه إلى محام آخر !
الموضوع الثالث:
إلغاء أو تعديل الشرط التعسفي الوارد بالفقرة الثانية للمادة / 230 من قانون المحاماة ، المعدل بالقانون 147 لسنة 2019، على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلاَّ بعد الدراسة بهذه الأكاديمية ( أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ) ، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها .
ولما كان هذا القيد لا مثيل له فى التعيين فى أى من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفى كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق ــ الأمر الذى يعنى مخالفة تلك الفقرة للمادة /230 ــ لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستورى محل احترام وتطبيق ، ومن ثم فإن مال تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها.
لذلك فقد خاطبت رئيس مجلس النواب السابق في 8 / 7 / 2020، ورئيس مجلس النواب الحالي وكذا رئيس مجلس الشيوخ في 6 / 2 / 2021، لإعداد مشروع قانون موجز للعرض على مجلس النواب لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية، أو تعديلها بحيث تكون شرطًا للقيد في جدول محاكم الاستئناف، وهذا منطقي على اعتبار أن القيد بجدول المحاكم الابتدائية يستلزم الحصول على دورة معهد المحاماة، وهي أقل من الأكاديمية، ومن ثم يكون المنطقي أن تكون شهادة الأكاديمية للقيد في جدول الاستئناف وليس للقيد في الجدول العام .
الموضوع الرابع :
إعادة الفقرة الثانية للمادة / 136 من قانون المحاماة، والتي حذفت من المادة بمقتضى القانون 157 / 2019، وهو حذف ضد المبادئ الديموقراطية ، وضد مصلحة نقابة المحامين، ويؤدي إلى تأبيد موقع النقيب، وما ينجم عن ذلك مما لا يغيب عن فطنة أحد.
وقد أرسلت في 11 / 3 / 2021 كتابًا إلى الأستاذ المستشار رئيس مجلس النواب ، لإعادة الفقرة الثانية للمادة 136 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، كما كانت قبل إلغائها بالمادة الرابعة من القانون رقم 147 لسنة 2019 ، فاقدة صفة العمومية والتجريد ، خدمة شخصية لمن تقدم بالمشروع، ومن ثم شابها عدم الدستورية.
وأوردت بيانًا لذلك أن إلغاء هذه الفقرة ( الثانية ) من نص المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، قد فقد صفة العمومية والتجريد ، حيث قصده ومرامه خدمة نقيب المحامين آنذاك ، الذى تقدم بهذا المشروع ، بفتح باب الترشح له لموقع النقيب مرة أخرى رغم أنه تجاوز الثمانى سنوات مدة دورتين متصلتين ، بل وأمضى فى الموقع تسعة عشر عامًا ، الأمر الذى شاب الغاء هذه الفقرة بعدم الدستورية لافتقاده صفة العمومية والتجريد ، ولا أزيد ، فعلم معاليكم إلى ذلك أسبق.
وغنى عن البيان أنه يترتب على « التأبيد » فى موضع نقيب المحامين ، أضرار بالغة ، وتداعياتها فى منتهى الخطورة ، حيث يتسرب إلى شاغل الموقع ، والنقابة بأسرها ، أنه باقٍ فى موقعه ، قابض على سلطاته ما دام حيًّا ، فتعنوا له الجباه ، ويسلم الجميع أمورهم للمقادير !!!
وغنى عن البيان أيضًا أن هذا « التأبيد » يخالف الاتجاه السائد فى الدستور وكافة التشريعات المصرية ، وينبو نبوًّا كريهًا عن فلسفة التشريع ومقتضيات الإصلاح.