المحكمة الدستورية تؤيد حظر ممارسة المهن التمثيلية والموسيقية السينمائية دون تصريح
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم قبول دعوى عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والمادة 5 مكرر من قانون نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وتأييد حظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة وتوقيع عقوبة على مخالفة ذلك.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 39 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، والفقرة الرابعة من المادة 5 والمادة 5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء النقابات واتحادات المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية.
وتنص الفقرة الرابعة من المادة 5 من قانون نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، على أن "وتقوم النقابة بمتابعة تنفيذ العقد لضمان حصول طالب التصريح على حقوقه قبل المتعاقد معه فترة سريان العقد، ويؤدى طالب التصريح للنقابة مقابل متابعتها تنفيذ العقد مبلغًا من المال - حسب التصنيف الفئوي - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وإذا كان طالب التصريح من غير المصريين يكون الحد الأقصى عشرين ألف جنيه، وتحدد اللائحة الداخلية لكل نقابة التصنيف الفئوي.
.