الجمعة 22 نوفمبر 2024
الشورى
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى
الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة
الشورى

•    تشديد العقوبة لمواجهة الانفلات فى هذا المجال الحيوى

•    الحبس 5 سنوات وغرامة 5 ملايين للمخالفات العامة.. والمشدد حال المساس بالأمن القومى

•    مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص

•    تطوير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح من الأسواق الرائدة عالميًا فى جودة الخدمات المتاحة للمستخدمين

•    فتح آفاق الاستثمار فى السوق المصرية فى ظل بيئة تنافسية عادلة وآمنة

•    حماية الأمن القومى والمصالح العليا وضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه

 

يأتى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 فى مقدمة الموضوعات التى تحظى بمناقشات مستفيضة هذا الأسبوع داخل مجلس الشيوخ خاصة أن مشروع القانون يستهدف فى المقام الأول مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات نظرًا لأنه تبين بالبحث والتدقيق عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.

وفى هذا الصدد بينت اللجنة فى تقريرها أن التطور السريع فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أهم الأسس التى يعتمد عليها كلٌ من القطاع العام والقطاع الخاص فى تحقيق أنشطتهما المختلفة فى جميع مناحى الحياة، على اعتبار أن وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هى الوسيلة التى تستخدمها العديد من الدول فى نظامها الاجتماعى والاقتصادى والثقافى، الأمر الذى يتطلب توافر كم هائل من البيانات للأشخاص الطبيعيين بالدولة، فضلًا عن الأشخاص الاعتباريين من شركات ومصانع وهيئات ومؤسسات وغيرها.

وأضافت اللجنة أنه نظرًا لما لهذا القطاع من أهمية فى التنمية المستدامة لأية دولة عصرية وتأكيدًا لسيادة القانون، كان من البديهى أن يستجيب المشرع ويقوم بتطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع الهام بما يتناسب مع طبيعة وسرعة تطوره.

وذكرت اللجنة أن الدستور ينص فى المادة رقم 31 على أن أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذى ينظمه القانون، وقد صدر قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بهدف تنظيم الاتصالات كأحد أهم الأهداف الإستراتيجية للارتقاء بمنظومة جودة خدمات الاتصالات، وتحقيقًا للهدف المنشود نص القانون على إنشاء (جهاز قومى لتنظيم الاتصالات) الذى يهدف إلى تطوير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح من الأسواق الرائدة عالميًا فى جودة الخدمات المتاحة للمستخدمين، وفتح آفاق الاستثمار فى السوق فى ظل بيئة تنافسية عادلة وآمنة.

ويعمل الجهاز فى مختلف الساحات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الساحة الداخلية، وهو يؤدى مهامه فى سياق متغيرات عالمية سريعة حيث تتمحور رؤيته حول ثلاثة مرتكزات هى الدولة، والصناعة، والمستخدم.

ولفت التقرير إلى ما أقره القانون فى البنود أرقام 1، 2، 3 من الفقرة الثانية بالمادة رقم (4)، والخاصة بأهداف الجهاز وهى ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية والنائية وحماية الأمن القومى والمصالح العليا وضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقًا لأحكام هذا القانون.

وأشار التقرير إلى أن الأهداف الإستراتيجية للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الارتقاء بمنظومة جودة خدمات الاتصالات، ورفع معدلات رضاء المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم، وحماية الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد, مضيفًا: الدولة لا تعيش بمنأى عن المجتمع الدولى إذ أن وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غير قاصرة فقط على إقليم الدولة بل تربط الدول ببعضها البعض الأمر الذى يستدعى وجود معدات ذات نظام ترددى قد يتم استيرادها من الخارج لتعظيم خدمات مرفق الاتصالات بجميع مناطق الجمهورية.

ونوه تقرير اللجنة إلى أن قانون الاتصالات القائم فى البند رقم (8) من المادة رقم (5) والخاصة بـ(تصرفات الجهاز لتحقيق أهدافه) والتى نصت على: وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات. وما أكد عليه القانون بالبنود أرقام (5، 6، 7، 8) من المادة رقم (13) والخاصة بـ(تصرفات مجلس إدارة الجهاز) والتى تضمنت الاستخدام الأمثل للطيف الترددى ومراجعته كلما دعت الضرورة، ووضع الشروط الخاصة بمنح التراخيص المتعلقة باستخدام الطيف الترددى، والشروط الخاصة بالتراخيص الخاصة المتعلقة بالبنية الأساسية لشبكات الاتصالات طبقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، بما يضمن حقوق المستخدمين، وبما لا يمس الأمن القومى والمصالح العليا للدولة، واعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بتلك المعدات وما أكدت عليه المادة رقم 25 من القانون والخاصة بشروط والتزامات منح التراخيص وصولًا إلى ما أكد عليه القانون فى مادته رقم (48) والخاصة باختصاص الجهاز باعتماد "الطراز" الخاص بالأجهزة وإصدار التصاريح المقررة لها مشتملًا أيضًا على المتعاملين مع تلك الأجهزة كافة من مستوردين ومصنعين ومستخدمين أو حتى حائزين.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملى لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالى.

وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 مستهدفًا تعديل بعض أحكامه حيث تضمن استبدال نص المادة رقم (44 - فقرة أولى) والتى نصت على "يحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التى يصدر قرار باعتمادها، "بالنص الوارد بالقانون القائم والذى جرى نصه على: يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة. كما تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة رقم (77) والتى نصت على: مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام أو تركيب أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

تم نسخ الرابط