الجمعة 22 نوفمبر 2024
الشورى
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى
الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة

بدء محاكمة 18 متهمًا بجلب مخدرات إلى داخل البلاد

الشورى

 بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية نظر جلسة محاكمة 18 متهما من جنسيات مختلفة، وذلك لجلبهم مواد مخدرة بغرض تهريبها داخل البلاد.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 9241 لسنة 2021 جنايات النزهة والمقيدة برقم 2406 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، قيام المتهمين "عليان. س، وشهرته عيد سالم، 50 عاما، عامل زراعي، وآخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، رسام وشاعر ومالك شركة، وآخر أجنبي الجنسية، 56 عاما، مالك مقهى ومالك شركة، وآخر أجنبي الجنسية، 50 عاما، تاجر ملابس، وآخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، "أحمد. ر، وشهرته أحمد خطاب، 30 عاما، مالك حانوت"، "محمد.ع، 24 عاما، هارب"، "يوسف.ع، 21 عاما، هارب"، "محمود. ع، 19 عاما، طالب ثانوي"، "رمضان. ع، 43 عاما، سائق تاكسي"، "راضي. س، 42 عاما، سائق"، وحسن سو أجنبي الجنسية، 50 عاما مهندس، وآخر أجنبي الجنسية، 64 عاما، لا يعمل"، "عبدالعزيز. ع، 15 عاما طالب.

وآخر أجنبي، 55 عاما، منجد وأيمن. س، 29 عاما، سائق في شركة مقاولات بالإسماعيلية"، "عبد الله. إ، 18 عاما، غفير"، "حسن. م، 25 عاما، طالب"، لقيامهم في يونيو عام 2021 بدوائر أقسام شرطة النزهة، السلام، المعادي، العبور محافظتي القاهرة والقليوبية، وحال كون المتهم الرابع عشر طفلا لم يتجاوز الثامنة عشر، بتكوين عصابة تولي إدارتها المتهم الأول وانضم إليها باقي المتهمين وكان الغرض منها جلب المخدرات من خارج البلاد والاتجار بها داخل البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

للاطلاع على أمر إحالة عصابة جلب المخدرات من هنا

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهر مخدر "هيروين، حشيش، ميتفاثمين، الميتنانفيتامين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا "بندقية آلية سريعة الطلقات، مسدسين فردي الطلقات، بندقية خرطوش"، فضلا عن حيازتهم وإحرازهم ذخائر تستعمل على الأسلحة محل الاتهام السابق دون ترخيص من الجهات المختصة.

عقوبة حيازة المخدرات

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تم نسخ الرابط